المادة 6
يوجه الوزير الوصي نشاط الشركة ، ويقوم 212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه بعد ان يستشير لزوما المجلس الاستشارى بالاعمال التالية :
يوجه برامج الاشغال :
يقرر البرامج السنوية أو نصف السنوية للاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة ،
- يأذن للمقاولة بان تعقد القروض لمدة متوسطة وطويلة الاجل ، يأذن للمقاولة بان تقوم بالمساهمات ، يأذن أخيرا بتأسيس الوكالات او المستودعات أو الفروع في أي مكان يراه مفيدا فى التراب الوطني او بالخارج .