المادة 3
تهدف الشركة الوطنية الى تنفيذ جميع اشغال الري مثل اعمال الحفر قصد التنقيب والاستغلال ، ومد القنوات قصد جر المياه وتوزيعها ، والسقي ، وتصريف المياه وتطهيرها ومعالجتها الخ ...
ولهذا الغرض يمكن للشركة أن تقوم بما يلي :
1 ) ابرام جميع العقود والاتفاقات ، والحصول على جميع الرخص الازمة لتنفيذ الاشغال التي يعهد بها اليها ،
2 ) التخلي لجميع المقاولات والشركات الاخرى المتعاقدة بصورة فرعية بقسم من تنفيذ الصفقات التي تكون حائزة لها ،
3 ) احداث او امتلاك جميع المؤسسات او المقاولات التي يكون لها نفس الهدف ، وكذلك المؤسسات التابعة لها وفروعها سواء في الجزائر او خارجها . وخاصة جميع المعامل الضرورية لصنع وتصليح ادوات التجهيز او صيانة تجهيز الشركة ، والمشاركة بجميع الاشكال فى المؤسسات والمقاولات المذكورة ،
4 ) القيام بصورة عامة بجميع العلميات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية والتجارية المتصلة بهذه الاعمال ..
رأسمال الشركة