المادة 13
يمارس المدير العام جميع الصلاحيات من أجل حسن سير الشركة ، ويتخذ جميع المقررات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض وخاصة :
يعين المستخدمين باستثناء المدير الاداري والمدير التقني اللذين يعينان من قبل الوزير الوصي ،
- يقوم بالدراسات الخاصة بالاشغال وبتنفيذها ، يمسك حسابات الشركة ، يفتح الحسابات المصرفية ويسيرها ، يفتح حسابات نهاية السنة المالية ، ويرسلها الى مندوب الحسابات ، والمجلس الاستشاري ومجلس العمال ، الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله فى ربع السنة | الذى يلي نهاية السنة المالية الى وزير الوصاية ، والمجلس الاستشاري ، ومجلس العمال ..
يمثل الشركة تجاه الغير ، يعد مشروعي النظام الداخلي للشركة والقانون الاساسي | لمستخدميها طبقا للفقرة أ من المادة 7 وللمادة 15 من هذا القانون الاساسي ، ن يوقع جميع الاسناد والصكوك ويقبلها ويظهرها ويسددها ويتسلم كل مبلغ مالي ، ويجرى كل سحب ، ويعطي كل وصل وابراء ) يبرم جميع الاتفاقات، ويعقد جميع الصفقات، ويشترى او يبيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الآلات ويعطي جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة ، يشعر الوزير الوصي بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في الفقرة ج من المادة 7 اعلاه مجلس العمال