أمر رقم 68-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
أمر رقم 68-40 مؤرخ فى 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لاشغال الري والمصادقة على قانونها الاساسي 211
المادة 11
يرسل مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية تقريرا عن التسيير المالي والحسابي للشركة الى الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي والمجلس الاستشاري وذلك خلال الشهر الذى يلي نهاية السنة المالية يراجع مندوب الحسابات الدفاتر والصندوق والاسناد والاوراق المالية للشركة ، ويراقب ضبط وصحة قوائم الجرد والميزانية ، وصحة البيانات المتعلقة بالحسابات والمقدمة من قبل الادارة العامة .
تعيين المدير العام وصلاحياته