أمر رقم 68-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
أمر رقم 68-40 مؤرخ فى 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لاشغال الري والمصادقة على قانونها الاساسي 211
المادة 10
يجوز للوزير الوصي فى كل حين ان يكلف اعوانا تابعين لادارته بمهام التحقيق قصد البحث في تسيير الشركة وحسن تطبيق تعليماته او مقرراته ، ويخول هؤلاء الاعوان لتنفيذ مهامهم أوسع الصلاحيات قصد الاطلاع على الوثائق المالية والتجارية للشركة ووثائق محاسبتها .
يمكن للوزير المكلف بالمالية من أجل مراقبة العمليات المالية للشركة أن يشكل لجانا للتحقيق ضمن الشروط المحددة اعلاه '. ' مراقبة الحسابات