أمر رقم 68-4
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-4 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
المادة 4
ان مالية المركز رقم 100 الصندوق الضمان الاجتماعى لموظفي الجزائر تؤول الى الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط .
المادة ه : يسرى مفعول الاتفاقيات المبرمة بين صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الجزائر والغير الحساب المركز رقم 100 لغاية انتهاء مدتها