أمر رقم 68-4
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-4 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
المادة 2
ان الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية وشخصية مدنية واستقلال مالي .
ويسيرها مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، بيد ان المدير يحوز كامل التفويض الخاص بتسيير الصندوق وادارته ، ريثما يصدر القانون الاساسي للمؤسسة