المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال كوتيل وفوشي » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة | المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة الجزائر 15 نهج فيكتور هوغو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ..
بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، - وبمقتضى الأمر رقم 65 - - 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمس تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى :
المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول