الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 2
يقوم المختبر بجميع الابحاث والدراسات والتحليلات وبجميع التجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة فى الاشغال العمومية والبناء وباستقرار المنشآت والبناءات واسسها ويكلف على الخصوص بما يلي :
- دراسة المواد والملاطات المعدة لتغطية الطرق ووسائل استخدامها ،
- - دراسة مواد ووسائل البناء ،
- اجراء التجارب والمراقبات المتعلقة بهذه المواد وبالمنشآت التي تدخل هذه المواد في تكوينها ، الدراسات المتعلقة بالاراضي واللازمة لتحقيق استقرار البناءات وتحديد أسسها .