الباب الثالث — احكام مالية
المادة 21
ان البيانات التقديرية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل الخامس عشر من شهر اكتوبر السابق للسنة المالية التى تتعلق بها وتعرض على الموافقة المشتركة لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية بعد ان يعطى المجلس الاستشارى رأيه .
تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند انقضاء مهلة خمسة واربعين يوما اعتبارا من توجيهها وذلك اذا لم يبد احد الوزيرين المعنيين معارضته وفى حالة العكس ، يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار - ا بالمعارضة ، بيانات جديدة بقصد الموافقة عليها وتعتبر هذه الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 الموافقة حاصلة عند انقضاء مهلة الثلاثين يوما الموالية لتوجيه | البيانات الجديدة والتي لم يبد خلالها الوزيران المعنيان | معارضة جديدة ..
واذا لم تحصل الموافقة على البيانات عند تاريخ بداية السنة المالية ، فيجوز للمدير ان يقدم المصاريف اللازمة لتسيير المختبر وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات الموافق عليها بصفة رسمية والمتعلقة بالسنة المالية السابقة •