أمر رقم 68-381
· ج.ر عدد 49 لسنة 1968
أمر رقم 68-381 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي . 1160
الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة الأولى
ينشأ مختبر وطني للاشغال العمومية والبناء وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
يوضع هذا المختبر تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية ويحدد مقره بمدينة الجزائر ..
الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161