الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 14
يساعد المدير مجلس علمي مكلف باعطائه جميع الآراء عن القيمة التقنية والعلمية للدراسات وتحليلات المختبر وعن الاساليب المستعملة وبتقديم له جميع الآراء المتعلقة بتوجيه الاشغال وباقتراح جميع مواضيع الابحاث العلمية.
ان المجلس العلمي الذي يجتمع مرتين في السنة على الاقل بدعوة من المدير وبطلبه او بطلب اثنتين من الشخصيات المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب اعلاه ، يتألف ، تحت رئاسة المدير من : 1 (1) استاذين من كلية علوم الجزائر يعينان نظرا لاختصاصهما من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية ،
ب) مهندس واختصاصي رئيسي يعينهما وزير الوصاية ،
ج) رؤساء مصالح المختبر المسؤولين عن الدراسات والتحليلات ...