أمر رقم 68-380
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
أمر رقم 68-380 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال 1126
المادة الأولى
ان البضائع التي سيحدد مصدرها وقائمتها بموجب قرار وزاري مشترك ، تستفيد من وقف تطبيق الضرائب والرسوم عليها اذا كانت مستوردة في نطاق المقايضة ومخصصة للاستهلاك فى الدائرات الموجودة في أقصى الجنوب الجزائري .