المادة 2
تخضع للمعدل البالغ 17 % من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، البضائع والحاصلات أو المنتجات التالية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 04006 العسل الطبيعي 03-49 مجلدات لحفظ الصور أو كتب صور 14-82 ex و مجلدات للرسم أو للتلوين مخيطة الاوراق أو مغلفة بالكرتون أو مجلدة للأطفال • ملاعق ومغارف وشوك ومجارف المعجنات الحلوى وسكاكين خاصة للسمك أو للسمن وملاقط للسكر وأدوات مشابهة .. ex I - أدوات كلها من معدن ومصنوعة من قطعة واحدة ex 1 ملاعق ومغارف الخ .. مصنوعة من قطعة واحدة ex 2 ملاعق ومغارف أخرى الخ ...
مصنوعة من قطعة واحدة من الحديد أو الفولاذ القابل للصدا ومن المعادن العادية غير المذهبة رلا المفضضة • ex ب غيرها ex 1 غير المجهزة بمقبض 160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية ex - المجهزة بمقبض
أ ) من المعادن العادية 1 غير المذهبة ولا المفضضة ب من المواد الاخرى البلاستيك الصناعي الخشب من المواد الاخرى العادية أدوات وآلات وأجهزة لاعادة انتاج البرد 15-84 ex بواسطة تجهيز كهربائي أو غيره ex ا - أثاث وأدوات لترتيب البضائع مجهزة بمجموعة للتبريد تسمع على الاكثر 300 لتر ex - أثاث وأدوات لترتيب البضائع مخترعة لتكون مجهزة بمجموعة لتبريد الانشاءات ، سعتها تعادل على الاكثر 300 لتر . ex ج - تجهيزات للتبريد ذات عناصر تكوينية للانشاءات المذكورة أعلاه • ex د أجزاء و قطع منفصلة للانشاءات المذكورة أعلاه 17-84 ex أجهزة ومعدات مدفأة كهربائيا الخ .. ex و - غيرها 8512 ex مكواة الملابس 15-85 ex أجهزة الارسال والاستقبال ex ج - أجزاء وقطع منفصلة ex 1 - أثاث وصناديق صغيرة لاجهزة .
استقبال الاذاعة اللاسلكية أو التلفزة رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية
2 - هوائيات ثابتة أو قابلة الضبط لآلات الاستقبال الاذاعية أو التلفزة .