أمر رقم 68-188
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
امر رقم 68-188 مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتعلق بتعويض ضحايا الكارثة التي طرأت في عنابة بتاريخ 23 يوليو سنة 1964 ها 1192
المادة 2
يقبض الضحايا او ذوو الحقوق المشار اليهم في المادة الأولى ، فى انتظار تصفية حقوقهم للتعويض ، تسبيقات حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ..