أمر رقم 68-188 · ج.ر عدد 51 لسنة 1968
امر رقم 68-188 مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتعلق بتعويض ضحايا الكارثة التي طرأت في عنابة بتاريخ 23 يوليو سنة 1964 ها 1192

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.