أمر رقم 68-157
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 15768- مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 200 - مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او تسمية الشركة المغفلة لمصانع الجبس لشمال افريقيا ( بلاتنا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بغرداية ، صب 63 ( الواحات) • 645
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو | سنة 1968 هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر -