المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي : 1-1 جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية لصناعة الآلات الكهربائية وتوزيعها ( التيميل ) (ALTEMEL) التي يوجد مركزها الرئيسي بطريق القادوس ( درازية ) الجزائر ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الجزائرية الصناعة الآلات الكهربائية وتوزيعها (التيميل) . 1