أمر رقم 68-153
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 15368 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجديدة الافريقية لتصفيح المعادن وصناعة الاسلاك ( لاطراف ) . 642
المادة 2
يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 اعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ..