المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجديدة الافريقية لتصفيح المعادن وصناعة الاسلاك (لاطراف» (LATRAF) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 4 شارع محمد الخامس ، 2-2 وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الجديدة الافريقية لتصفيح المعادن وصناعة الاسلاك (لاطراف) .