المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
- جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة خطوط البرق والهاتف ) LTT ( التي يوجد مركزها الرئيسي بكانفلان ، سانت اونورين ( ايفلين ) فرنسا ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية الشركة خطوط البرق والهاتف