أمر رقم 68-150
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 68-150 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية : شركة أسمدة متيجة ، مؤسسات غوتيي فراديي ، الشركة الجزائرية للأسمدة شركة سيريس 640
المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغي ، يؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدي للعقوبة المنصوص عليها في الفترة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول