المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية :
- شركة اسمدة متيجة (SEMI) التي يوجد مركزها الرئيسي فى اقليم بلدية بوعرفة ( دائرة البليدة ) ، مؤسسات غوتيي فراديي التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينتي الجزائر ومستغانم ، الشركة الجزائرية للاسمدة (SAE) التي يوجد مركزها الرئيسي بوادى سمار ( مدينة الجزائر ) ،
- شركة سيريس التي يوجد مركزها الرئيسي بمعبر قسنطينة ، القبة ( مدينة الجزائر ) ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية :
لشركة اسمدة متيجة ، لمؤسسات غوتيي فراديي ، الثلاثاء 33 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 641 للشركة الجزائرية للأسمدة ، لشركة سيريس .