أمر رقم 68-147
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 68-147 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة الاتحاد التجاري الفلاحي التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ، 8 نهج مينرفيل 638
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر الثلاثاء 23 صفر عام 1388 5۔ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء | بموجب مرسوم