المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلي :
1 - جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة مصافي الكبريت المجمعة (RSR) الكائنة بمدينة الجزائر ، 16 نهج دي فونتين والتي يوجد مركزها الرئيسي بمرسيليا ، 1 ساحة البورصة ،
2 - وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات او الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى او التسمية الكلية أو الجزئية الشركة مصافي الكبريت المجمعة (R.SR).