أمر رقم 68-137
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
أمر رقم 13768 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للمواد الكيماوية والسماد (SAPCE) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 17 نهج الحرية 632
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر صق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء جب مرسوم .
أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ...