أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 9
يقرر انشاء او نقل او توسيع او الغاء كل مصلحة من مصالح نقل الدم ، بموجب قرار من وزير الصحة العمومية يتخذ باقتراح من المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما وذلك بعد اعطاء رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المحددة ادناه ...