أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
ان المصالح والمراكز المنشأة لهذه الغاية باعتناء الوزير المكلف بالصحة العمومية هي وحدها المؤهلة للقيام ، في مجموع أطراف الوطن بجميع العمليات المتعلقة بنقل الدم وتجفيف البلازما وتجزئته وبتسليم المنتجات المحصلة الى المنتفعين العموميين والخاصين ..