أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يحول المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما الى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ، ويخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي ، ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة العمومية ...