الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
اختصاصات المصالح :
أ) مراكز نقل الدم تقتصر اختصاصات مراكز نقل الدم على جمع الدم وحفظه وتوزيعه بعد تحديد المجموعات الدموية واجراء الفحوص المتعلقة ببحث الامصال والمتممة تحت مراقبة مدير المصلحة العمالية المعنية واحيانا بمساعدته وتحتوى المراكز على فروع تابعة للمصلحة العمالية لنقل الدم وهي تنظم مستودعات البلازما ومشتقات الدم ..
ب) المصالح العمالية ان امتيازات المصلحة العمالية هي التالية :
تنظيم الدعاية التربوية لصالح التبرع بالدم ،
- مسك مجموعة بطائق واهبي الدم التابعين للعمالة ، تحضير الدم المحفوظ والسائل الدموى المجمد والكريات المعلقة في السوائل ، الاعتناء بمستودع البلازما المجفف ومشتقاته اللذين تسلمهما المصالح المتخصصة في هذه الصناعات ، تنظيم مصلحة الاستعجال لنقل الدم والقيام بتسليم المنتجات الدموية للمنتفعين العموميين والخاصين ..
ج) المصالح الجهوية ان المصلحة الجهوية مؤهلة لاعداد ادوات نقل الدم ولصناعة امصال التجربة وذلك علاوة على الاعمال التي تقوم بها المصلحة العمالية .
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
د ) المركز الوطني يقوم هذا المركز بالتنظيم العام لنقل الدم في مجموع التراب الوطني وبتنسيق المصالح الجهوية والعمالية والمراكز ، ويكون مقره في مدينة الجزائر ...