أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تقوم مختلف المصالح لنقل الدم التي تؤدى عملها كمختبر لبحث خواص الدم ، بجميع التحليلات المطلوبة منها من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية والزبائن الخاصين وذلك بمقابل ..
المادة ه : ان الفحوص البيولوجية المتعلقة بنقل الدم هي من اختصاص هذه المصالح وحدها اينما كانت ممثلة ...