أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 40
يقوم المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، مقام المركز الجزائرى لنقل الدم وكل تشكلة تقوم باعمال مماثلة وذلك في جميع حقوقها وامتيازاتها وتكاليفها ..