الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
ان غرض المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف والتجزئة البلازما يتلخص فيما يلي :
انتخاب واهبي الدم وذلك بالمساهمة في الدعاية التربوية المنظمة لصالح التبرع الاختيارى والتطوعي بالدم ، القيام بمراقبة طبية يجريها المركز على الواهبين بواسطة الفحوص السريرية والبيولوجية اللازمة عند انتخابهم وعند الجراء الفحوص الدورية اللاحقة :
- مسك مجموعة بطائق . خاصة بهؤلاء الواهبين وجعلها مطابقة للحالة الراهنة ، القيام بعمليات أخذ الدم ،
- تكوين مستودعات للدم الانساني ومشتقاته والقيام محفظهما في أحسن حال ، تنظيم مصلحة استعجال النقل الدم ، تزويد المنتفعين التابعين للقطاعين الخاص والعمومي | فالهم الحديث او بمشتقاته او فى حالة الضرورة ، بمنتجات التعويض البلازما ، تحضير الدم المحفوظ والسائل الدموى ( البلازما | السائل ) والكريات الحمراء ، 6
- القيام بتجفيف البلازما وتجزئته ، تحسين تقنيات نقل الدم وكذا اساليب تحضير المنتجات المشتقة من الدم وتعريف مختلف طبقات الاطباء بهذه التقنيات والاساليب وذلك بواسطة تمرينات ، اتمام تحديد المجموعات الدموية عند الواهبين وكذا عند المستلمين ،
- اعداد الادوات المعقمة والخالصة من المواد المولدة للحرارة ، المخصصة لأخذ ونقل الدم ، تحضير امصال تجريبية مخصصة لتحديد المجموعات الدموية ، القيام بتعليم تقنيات نقل الدم ..