الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 39
يبين أو يحدد بحسب الحاجة ، فى قرارات الاحقة لوزير الصحة العمومية ، ما يلي : ) الاحكام النظامية المتعلقة بسير اللجان الاستشارية ، ) المراقبة التقنية المختلف المصالح وكيفيات اخذ الدم وتحضير المنتجات الدموية ، ) كيفيات بناء وتهيئة وتجهيز المصالح ، ) تحديد اعداد الموظفين ، ) كيفيات التسيير المالي ،
6) التأمينات المتخذة نحو الاشخاص الآخرين والتأمينات من الاخطار المهنية ،
7) قائمة المنتجات الدموية ، من اصل انساني والمستعملة لغايات علاجية وثمن بيعها ، ) وضعية واهبي الدم ،
9 ) احداث بطاقة وطنية للمجموعة الدموية ..