أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 35
يضع المدير العام مشروع ميزانية يعرضه على رأي اللجنة الوطنية الاستشارية قبل 15 اكتوبر من كل سنة .
يعرض مشروع الميزانية بعد ذلك على الموافقة المشتركة الوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ..
توجه نسخة من هذا المشروع بعد الموافقة عليه ، الى المراقب المالي للمركز الوطني ..