أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 34
ان مصاريف المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما تتضمن ما يلي :
مصاريف الموظفين ، مصاريف الادوات ،
- المصاريف المختلفة وبكيفية عامة ، جميع المصاريف اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة في المواد 1 و 2 و 3 من هذا الامر :.