الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 33
ان موارد المركز الوطني لنقل الدم وتجفيفه وتجزئة البلازما تتضمن ما يلي :
1 ) الموارد السنوية العادية كالمبالغ الصادرة من بيع المنتجات الدموية وتسديد الخدمات المؤداة ولا سيما الفحوص واشغال المختبر
2 ) الموارد غير العادية التالية :
اموال المساعدة الصادرة من الجماعات العمومية والجمعيات والهيئات المختلفة والافراد ، 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1388 ه ثمن بيع المنتجات ، القروض ، الهبات والوصايا ، جميع المواد الاخرى العرضية الحاصلة بأية صفة كانت.