أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 30
يسرى على الموظفين التابعين للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة المتعلقة باعوان الادارة العامة الذين تكون وظائفهم مماثلة او قابلة للماثلة وتسرى على الموظفين التقنيين القوانين الاساسية الخاصة المتعلقة بأمثالهم التابعين للمصالح الاستشفائية