أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يطلق على مجموع المنظمة المختصة بنقل القدم اسم ( المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ) ..
يتضمن هذا المجموع المصالح التالية :
مصالح جهوية مؤسسة فى المراكز الاستشفائية الجامعية وي في بعض مراكز العمالات :
- مصالح عمالية ، مراكز منظمة فى الاماكن التي يكون وجودها فيها مبررا مقتضى ظروف خاصة تتعلق بالمسافة وعدد السكان وبمقتضى عوامل اقتصادية ، وتلحق بالمصالح العمالية ...