أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 29
يتدخل المدير العام لحساب المركز الوطني في جميع اعمال الحياة المدنية ويمثل مجموع المصالح امام الجهات الادارية والقضائية . ويجوز له ان يفوض سلطته الى احد او عدة من مساعديه غير انه لا يمكن له أن يتنصل من مسؤوليته بسبب هذه التفويضات ، ويضع في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن نشاط المركز يوجه مع رأي اللجنة الاستشارية الى سلطة الوصاية للموافقة عليه