أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 26
يقوم المديرون الجهويون او العماليون ، على الخصوص ، بمراقبة تنفيذ المقررات التي تتخذها سلطة الوصاية بناء على رأي اللجنة الاستشارية الوطنية ، وهؤلاء المديرون مسؤولون أمام المدير العام الذي هو مسؤول امام سلطة الوصاية عن حسن تسيير المؤسسة .