أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 24
يبرم المدير العام جميع الصفقات أو الاتفاقات او الاتفاقيات باستثناء الصفقات التي تستلزم التأشير من المراقبة المالية والتي يجب فيها الحصول على الموافقة من سلطة الوصاية وفي هذه الحالة يعد المدير العام هذه الصفقات أو الاتفاقات بقصد الحصول على الموافقة المذكورة . |