أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 23
يمارس المدير العام السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، ويعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهي مهامهم باستثناء المديرين والاعوان المحاسبين والاعوان من الطبقة او اشباههم .
يسير هؤلاء الاعوان من طرف وزير الوصاية ..