أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 22
يقوم المدير العام بتوجيه وتنسيق مجموع النشاطات التي يقوم بها المركز الوطني .
يعتبر هذا المدير مسؤولا عن سير المركز من الناحية التقنية وكذا من الناحية الادارية