أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 21
يعين المديرون بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الصحة العمومية من بين الاطباء ذوى الاهلية في نقل الدم وعلم خواص الدم ويوضع حد لوظائفهم ضمن نفس الاوضاع .
غير انه يلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزير التربية الوطنية اذا كان الامر يتعلق بتعيين أطباء تابعين للاطارات الاستشفائية الجامعية