أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 20
يجب ان تصدر الموافقة من طرف سلطة الوصاية في اجل ثلاثين يوما الا فى حالة صدور رأي مخالف من طرف هذه السلطة وبعد انقضاء هذا الاجل تكون الموافقة حاصلة بحكم القانون ..
الموظفون