أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 18
تقيد الآراء الصادرة فى محاضر مسجلة في دفتر خاص وموقعة بامضاء الرئيس أو المدير .
توجه نسخة من محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية ، في الاسبوع الموالي للاجتماع من طرف كاتب اللجنة الاستشارية ..
وتوجه على الطرق الرسمية ، الى المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ، نسخة من محضر كل جلسة من جلسات اللجان الجهوية أو العمالية ..
اللجنة الاستشارية واختصاصاتها