الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 12
ان وظائف الهيئة الطبية والعلمية هيي التالية :
وظيفة المدير العام وظائف المديرين الجهويين والعماليين
- وظائف رؤساء المصالح
- وظائف المساعدين ..
ان وظائف الاطارات الادارية هي التالية ما وظيفة الامين العام للجمهورية الجزائرية - 1189
- وظائف الاعوان المساعدين ، وظائف المكتتبين او الكتاب الاداريين والمحاسبين .
وظائف كتاب الاختزال والآلة الكاتبة ، و وظائف الكتاب على الآلة الكاتبة ،
- وظائف المضيفات المكلفات باستقبال واهبي الدم وبالعلاقات مع العموم ،
- وظائف المكلفين بالدعاية ..
يوزع الموظفون التقنيون بين :
- ناظري المختبرات ، التقنيين العاملين في المختبرات ، القائمات باعمال المختبر ،
- المساعدات القائمات باعمال المختبر ، الممرضين ،
- المساعدات الاجتماعيات ،
- الكتاب الطبيين ، اعوان الصناعة ورؤساء الفرق ،
- العمال ورؤساء الفرق ان وظائف الاعوان القائمين بالخدمة هي التالية :
اعوان الخدمة البوابون سائقو السيارات اللجان الاستشارية وتأليفها وسيرها