أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 11
يجوز للموظفين التابعين للمركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما ان يمارسوا وظائفهم لجزء من الوقت او ليوم كامل ويوزعون بين الاصناف الاربع التالية :
الموظفون الطبيون والعلميون ، الموظفون الاداريون ، الموظفون التقنيون ، الموظفون القائمون بالخدمة ..