أمر رقم 68-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-133 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله - 1187
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 10
يسير المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة البلازما من طرف مدير عام تساعده لجنة وطنية استشارية • وفيما يخص المصلحة الجهوية لمدينة الجزائر تنقل امتيازات المدير الى المدير العام للمركز الوطني الذي تساعده الجنة جهوية استشارية ..
يختص بتسيير المصالح الجهوية والعمالية المديرون المؤهلون على المستوى الاقليمي ، الذين تساعدهم لجان استشارية تشترك فى تشكلة جهوية أو عمالية حسب الحالة