أمر رقم 68-130
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-130 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الثلاثاء - 575 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة توزيع الغاز السائل للجزائر ( سوغازاف ) التي يوجد مركزها الرئيسي ببئر مندرايس ) مدينة الجزائر ( 11 شارع الاخوة بوعادو 585
المادة 5
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو الجزء من الاموال أو الفوائد | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ..